الحر العاملي

485

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] السادس : في وقت زيارته عليه السّلام ، وأحكامه اثنا عشر ( * ) 1 - تستحبّ ( 1 ) زيارته ليلة عرفة ويوم عرفة ويوم العيد . [ 1 ] قال الباقر عليه السّلام : من زار الحسين عليه السّلام ، أو قال : من زار ليلة عرفة أرض كربلاء ، وأقام بها حتّى يعيد ثمّ ينصرف ، وقاه اللَّه شرّ سنته . [ 2 ] وقال الصادق عليه السّلام في زيارة الحسين عليه السّلام : ومن أتاه في يوم عيد ، كتب اللَّه له مائة حجّة ، ومائة عمرة ، ومائة غزوة مع نبيّ مرسل أو إمام عادل . [ 3 ] وروي : في يوم عرفة مثل ذلك . [ 4 ] وروي : من زاره يوم عرفة ، كتب [ اللَّه ] ( 1 ) له ألف ألف حجّة ، وألف ألف عمرة ، وعتق ألف ألف نسمة ( 1 ) . [ 5 ] وروي : أنّ زيارته يوم عرفة تجزي عن حجّة الإسلام للمعسر خاصّة

--> ( * ) الباب السادس وفيه : 35 حديثا . ( 1 ) ش : يستحبّ . [ 1 ] الوسائل 10 : 362 / 13 . [ 2 ] الوسائل 10 : 358 / 1 . [ 3 ] الوسائل 10 : 358 / 1 . [ 4 ] الوسائل 10 : 359 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) ش : وعتق ألف نسمة . [ 5 ] الوسائل 10 : 360 / 3 .